الجريدة الرسمية: مصر تفرض رسومًا على تأشيرة الدخول بقيمة 15 دولارًا مطلع 2027
مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030
الأرصاد تحذر:موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030
الأهلي يقلب الطاولة على الشرقية إنبي ويخطف فوزًا قاتلًا في الدوري
محافظ القاهرة يعلن خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 217 درجة
المركزي يبيع أذون خزانة بـ160.6 مليار جنيه بعطاء اليوم
برشلونة يهزم الأهلي 2-1 علي كأس خوان جامبر
الإفتاء ترد.. حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي في المقاولات والأعمال التجارية
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارا من أحد المواطنين، بشأن حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي في المقاولات والأعمال التجارية.
وجاء رد الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا مِن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ولا حرج في ذلك؛ وهو أحد العقود المستحدثة التي لا تخرج في مضمونها عن قواعد الشرع الشريف ولا تنافي مقاصده، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ولا علاقة له بالربا.
وقالت دار الإفتاء، إن الخطاب البنكي يعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج، ولا علاقة له بالربا؛ لأنه من قبيل عقود المعاوضات؛ حيث يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل.




